الشيخ الأنصاري

97

كتاب الخمس

فيقسط عليه . لكنه اجتهاد في مقابل النص ( 1 ) المطلق في وجوب الخمس في الأرباح ، أو المقيد له بما بعد إخراج المؤونة منها . المناط هو المؤونة المتعارفة ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح ( 2 ) هو ( 3 ) المؤونة المتعارفة ، فلو أسرف حسب عليه ، لأنه أتلف حق أرباب الخمس ، ولو قتر ، فظاهر المصنف ( 4 ) والشهيدين ( 5 ) والمحقق الثاني ( 6 ) أنه يحسب له ، بل عن التذكرة ( 7 ) الاتفاق عليه . واستظهر في المناهل ( 8 ) عدم الخلاف فيه ، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة ، فالخمس إنما يتعلق بما عداها ، فمن ربح ألفا ومؤونته خمسمائة ، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الألف ، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه . وتأمل في ذلك المحقق الأردبيلي ( 9 ) رحمة الله عليه ، وبعده جمال الدين

--> ( 1 ) ليس في " ج " : النص . ( 2 ) في " ج " : الزرع . ( 3 ) في " ج " و " ع " : هي . ( 4 ) المنتهى 1 : 548 . ( 5 ) البيان : 483 ، الروضة البهية 2 : 76 . ( 6 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 وحاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 99 . ( 7 ) التذكرة 1 : 253 . ( 8 ) المناهل ( مخطوط ) : التنبيه العشرون من تنبيهات خمس الأرباح ، وفيه بعد نقل كلام الدروس والبيان : وهو جيد لظهور الاتفاق عليه . ( 9 ) مجمع الفائدة 4 : 318 .